محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب، عن إبراهيم بن ميمون قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان ثم ينسى أن يغتسل حتى يمضي لذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان؟ قال: عليه قضاء الصلاة والصوم. ورواه الشيخ والكليني كما مر (1).
المصادر
الفقيه 2: 74 | 320.
الهوامش
1- مر في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب مايمسك عنه الصائم.
قال الصدوق: وروي في خبر آخر، أن من جامع في أول شهر رمضان ثم نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان أن عليه أن يغتسل ويقضي صلاته وصومه، إلاّ أن يكون قد اغتسل للجمعة فإنّه يقضي صلاته وصيامه إلى ذلك اليوم ولا يقضي ما بعد ذلك (1).
المصادر
الفقيه 2: 74 | 321.
الهوامش
1- فيه أن نية الوجوب والندب ونية السبب الموجب للغسل غير لازم. «منه قده».
محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن رجل اجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان؟ قال: عليه أن يقضي الصلاة والصيام. وبإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
المصادر
التهذيب 4: 311 | 938، وأورده في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب الجنابة.