باب جواز اطعام المفطر في شهر رمضان بغير موجب لمن احتاج إلى عمله كالحصاد اذا لم يعمل بغير اطعام ووجد من يطعمه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصيام » أبواب احكام شهر رمضان » باب جواز اطعام المفطر في شهر رمضان بغير موجب لمن احتاج إلى عمله كالحصاد اذا لم يعمل بغير اطعام ووجد من يطعمه

13615. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن فضال قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) أسأله عن قوم عندنا يصلون ولا يصومون شهر رمضان وربما احتجت إليهم يحصدون لي، فإذا دعوتهم إلى الحصاد لم يجيبوني حتى اُطعمهم وهم يجدون من يطعمهم فيذهبون إليهم ويدعوني، وأنا أضيق من إطعامهم في شهر رمضان؟ فكتب بخطه أعرفه: اطعمهم.
ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا عن أبي عبدالله (عليه السلام) نحوه، إلا انه قال: في الحصاد وغيره (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي بن فضال (2).

المصادر

الفقيه 2: 110 | 469.

الهوامش

1- المقنعة: 60.
2- التهذيب 4: 314 | 953.