محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام؟ قال: تغلظ عليه الدية (1)، وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم، قلت: فانه يدخل في هذا شيء! قال: ما هو؟ قلت: يوم العيد وأيام التشريق، قال: يصومه فانه حق يلزمه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن تغلب، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): رجل قتل رجلا في الحرم؟ قال: عليه دية وثلث، ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم، ويعتق رقبة، ويطعم ستين مسكينا، قال: قلت: يدخل في هذا شيء؟ قال: وما يدخل؟ قلت: العيدان وأيام التشريق، قال: يصوم فإنه حق لزمه.