محمد بن الحسن بإسناده عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام)، في الرجل يوقت على نفسه أياما معروفة مسماة في كل شهر فيسافر بعده الشهور، قال: لا يصوم لأنه في سفر، ولا يقضيها إذا شهد. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم نحوه (1).
المصادر
التهذيب 4: 329 | 1028، وأورده في الحديث 10 من الباب 10 من أبواب من يصح منه الصوم.
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن صالح بن عبدالله قال: قلت لابي الحسن موسى (عليه السلام): إن أخي حبس فجعلت على نفسي صوم شهر فصمت، فربما أتاني بعض إخواني (1) فأفطرت أياما أفأقضيه؟ قال: لا بأس.