باب أن من نذر صوم ايام معينة في الشهر فاتفقت في السفر لم يجب صومها ولا قضاؤها، وأنه لا يجب التتابع في صوم النذر إلا مع الشرط فيه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصيام » أبواب بقية الصوم الواجب » باب أن من نذر صوم ايام معينة في الشهر فاتفقت في السفر لم يجب صومها ولا قضاؤها، وأنه لا يجب التتابع في صوم النذر إلا مع الشرط فيه

13671. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام)، في الرجل يوقت على نفسه أياما معروفة مسماة في كل شهر فيسافر بعده الشهور، قال: لا يصوم لأنه في سفر، ولا يقضيها إذا شهد.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم نحوه (1).

المصادر

التهذيب 4: 329 | 1028، وأورده في الحديث 10 من الباب 10 من أبواب من يصح منه الصوم.

الهوامش

1- الكافي 4: 142 | 7.

13672. 

قائمة المحتويات وعنه، عن ابن أبي عمير، عن صالح بن عبدالله قال: قلت لابي الحسن موسى (عليه السلام): إن أخي حبس فجعلت على نفسي صوم شهر فصمت، فربما أتاني بعض إخواني (1) فأفطرت أياما أفأقضيه؟ قال: لا بأس.

المصادر

التهذيب 4: 330 | 1030.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: لأفطر.