محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الزهري، عن علي بن الحسين (عليه السلام) قال: وأما الصوم الذي يكون صاحبه فيه بالخيار فصوم يوم الجمعة والخميس والاثنين، وصوم البيض، وصوم ستة أيام من شوال بعد شهر رمضان، وصوم يوم عرفة، ويوم عاشوراء، كل ذلك صاحبه فيه بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر. ورواه الكليني والشيخ كما مر مرارا (1).
المصادر
الفقيه 2: 48 | 208.
الهوامش
1- مر في الحديث 8 من الباب 5 من أبواب وجوب الصوم، وفي الحديث 7 من الباب 9، وفي الحديث 2 من الباب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، وفي الحديث 3 من الباب 7 من أبواب من يصح منه الصوم.
وفي (عيون الاخبار) بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء (1) عن الرضا (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): من صام يوم الجمعة صبرا واحتسابا اُعطي ثواب صيام عشرة أيام غر زهر لا تشاكل أيام الدنيا. ورواه الطبرسي في (صحيفة الرضا (عليه السلام)) مثله (2).
وعن محمد بن أحمد بن الحسين البغدادي، عن علي بن محمد بن عنبسة، عن دارم بن قبيصة، عن الرضا (عليه السلام) عن آبائه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): لا تفردوا الجمعة بصوم.
وفي (الخصال) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير وعلي بن الحكم جميعا، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يريد أن يعمل شيئا من الخير مثل الصدقة والصوم ونحو هذا، قال: يستحب أن يكون ذلك يوم الجمعة، فإن العمل يوم الجمعة يضاعف. ورواه في (الفقيه) بإسناده عن هشام بن الحكم مثله (1).
المصادر
الخصال: 392 | 93، وأورد في الحديث 14 من الباب 40 من أبواب صلاة الجمعة.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن موسى بن جعفر، عن الوشاء، عن ابن سنان ـ يعني: عبدالله ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: رأيته صائما يوم الجمعة، فقلت له: جعلت فداك، إن الناس يزعمون أنه يوم عيد؟ فقال: كلا، إنه يوم خفض ودعة.
وعنه، عن أنس بن عياض، عن سعيد بن عبدالملك (1)، عن رجل، عن أبي هريرة، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا قبله أو بعده. قال الشيخ: هذا طريقه رجال العامة لا يعمل به.