محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن أبي حمزة قال: قلت لأبي جعفر أو لأبي عبدالله (عليهما السلام): صوم ثلاثة أيام في الشهر اُؤخره في الصيف إلى الشتاء، فإني أجده أهون علي؟ فقال: نعم، فاحفظها. ورواه في (ثواب الاعمال) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب مثله (1).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن راشد قال: قلت لأبي عبدالله أو لأبي الحسن (عليهما السلام): الرجل يتعمد الشهر في الايام القصار يصومه لسنته (1)؟ قال: لا بأس.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم، عن حسين بن أبي حمزة، عن أبي حمزة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): صوم ثلاثة أيام من كل شهر اُؤخره إلى الشتاء ثم أصومها؟ قال: لا بأس بذلك.
وعن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل تكون عليه من الثلاثة أيام (1) الشهر، هل يصلح له أن يؤخرها أو يصومها في آخر الشهر؟ قال: لابأس، فقلت: يصومها متوالية أو يفرق بينها؟ قال: ما أحب، إن شاء متوالية، وإن شاء فرق بينها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الحديثان قبله.
المصادر
الكافي 4: 145 | 3.
الهوامش
1- في نسخة والتهذيب: من الثلاثة الايام (هامش المخطوط).
محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: سُئل (عليه السلام) عمن يضر به الصوم في الصيف، يجوز له أن يؤخر صوم التطوع إلى الشتاء؟ فقال: لابأس بذلك إذا حفظ ما ترك.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون عليه صيام الايام من قبل شهر (1) يصومها قضاء وهو في شهر لم يصم أيامه؟ قال: لا باس.
وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل يؤخر صوم الايام الثلاثة من كل شهر حتى يكون في الشهر الآخر فلا يدرك الخميس ولا جمعة مع الاربعاء، أيجزيه ذلك؟ قال: نعم.
وبالاسناد قال: وسألته عن صيام الثلاثة أيام من كل شهر تكون على الرجل، يصومها متوالية أو يفرق بينها؟ قال: أي ذلك أحب. ورواه علي بن جعفر في كتابه (1)، وكذا كل ما قبله.