محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ليس للمرأة أن تصوم تطوعا إلا باذن زوجها.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن خالد (1)، عن القاسم بن عروة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يصلح للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها.
وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: جاءت امرأة إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقالت: يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة؟ فقال: أن تطيعه ولا تعصيه، ولا تصدّق من بيته إلا بإذنه، ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه، ولا تمنعه نفسها، وإن كانت على ظهر قتب (1).. الحديث.
المصادر
الكافي 5: 506 | 1.
الهوامش
1- القتب: رحل صغير على قدر سنام البعير، (مجمع البحرين ـ قتب ـ 2: 139).
وعن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الجاموراني، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن عمرو بن جبير العزرمي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: جاءت امرأة إلى النبي (صلى الله وعليه وآله وسلم) فقالت: يا رسول الله، ما حق الزوج على المرأة؟ فقال: هو أكثر من ذلك، فقالت: أخبرني بشيء من ذلك، فقال: ليس لها أن تصوم إلا بإذنه.
المصادر
الكافي 4: 152 | 5، وأورده في الحديث 2 من الباب 79 من أبواب مقدمات النكاح.