محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الزهري، عن علي بن الحسين (عليهما السلام) ـ في حديث ـ قال: وأما صوم الإذن فإن المرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها، والعبد لا يصوم تطوعا إلا بإذن سيده (1)، والضيف لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه، وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ومن نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم. ورواه الشيخ والكليني كما مر (2).
المصادر
الفقيه 2: 48 | 208.
الهوامش
1- في التهذيب: مولاه «هامش المخطوط».
2- مر في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب من يصح منه الصوم.
وبإسناده عن نشيط بن صالح، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه، ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه وأمره، ومن صلاح العبد وطاعته ونصيحته لمولاه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه وأمره، ومن بر الولد بأبويه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن أبويه وأمرهما، وإلا كان الضيف جاهلا، وكانت المرأة عاصية، وكان العبد فاسقا عاصيا، وكان الولد عاقا.
ورواه في (العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن هلال، عن مروك بن عبيد (1)، عن نشيط بن صالح مثله، إلا أنه قال: ومن بر الولد أن لا يصوم تطوعا ولا يحج تطوعا ولا يصلى تطوعا إلا بإذن أبويه وأمرهما. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد مثله بدون الزيادة (2).
وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه جميعا، عن الصادق عن آبائه (عليهم السلام) ـ في وصية النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي (عليه السلام) ـ قال: يا علي لا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها، ولا يصوم العبد تطوعا إلا بإذن مولاه، ولا يصوم الضيف تطوعا إلا بإذن صاحبه.