باب كفارة الجماع في الاعتكاف
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الاعتكاف » باب كفارة الجماع في الاعتكاف

14083. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المعتكف، يجامع (1)؟ قال: إذا فعل ذلك فعليه ما على المظاهر.
ورواه الكليني: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب مثله (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن علي، عن الحسن بن محبوب مثله (3).

المصادر

الفقيه 2: 122 | 532.

الهوامش

1- في التهذيب: يجامع أهله (هامش المخطوط).
2- الكافي 4: 179 | 1.
3- التهذيب 4: 291 | 787، والاستبصار 2: 130 | 424.

14084. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن عبدالله بن المغيرة، عن سماعة قال: سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن معتكف واقع أهله؟ قال: هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبدالله بن المغيرة (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).

المصادر

الفقيه 2: 123 | 534.

الهوامش

1- الكافي 4: 179 | 2.
2- التهذيب 4: 291 | 886، والاستبصار 2: 130 | 423.

14085. 

قائمة المحتويات قال الصدوق: وقد روي أنه إن جامع بالليل فعليه كفارة واحدة، وإن جامع بالنهار فعليه كفارتان.

المصادر

الفقيه 2: 122 | ذيل حديث 532.

14086. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن سنان، عن عبدالاعلى بن أعين، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل وطئ امرأته وهو معتكف ليلا في شهر رمضان؟ قال: عليه الكفارة، قال: قلت: فإن وطأها نهارا؟ قال: عليه كفارتان.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن سنان مثله (1).

المصادر

الفقيه 2: 122 | 533.

الهوامش

1- التهذيب 4: 292 | 889.

14087. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن علي بن الحسن، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن معتكف واقع أهله؟ قال: عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا.

المصادر

التهذيب 4: 292 | 888، والاستبصار 2: 130 | 425.

14088. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها، فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد (إلى بيتها) (1) فتهيأت لزوجها حتى واقعها؟ فقال: إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تنقضي ثلاثة أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فإن عليها ما على المظاهر.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3).

المصادر

الكافي 4: 177 | 1.

الهوامش

1- في الفقيه: الذي هي فيه (هامش المخطوط).
2- الفقيه 2: 121 | 524.
3- التهذيب 4: 289 | 877، والاستبصار 2: 130 | 422.