وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: اشرك أبوي في حجتي؟ قال: نعم، قلت: اشرك إخوتي في حجتي؟ قال: نعم، إن الله عزوجل جاعل لك حجا، ولهم حجا، ولك أجر لصلتك إياهم... الحديث.
المصادر
الكافي 4: 315 | 1، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الابواب.
وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يشرك أباه و (1) أخاه و (2) قرابته في حجه، فقال: إذن يكتب لك حجا مثل حجهم، وتزداد أجرا بما وصلت.
وعن أحمد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبي عمران الارمني، عن علي بن الحسين، عن محمد بن الحسن، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لو أشركت ألفا في حجتك لكان لكل واحد حجة من غير أن تنقص حجتك شيئا (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن الرجل يشرك في حجته الاربعة والخمسة من مواليه؟ فقال: إن كانوا صرورة جميعا فلهم أجر، ولا يجزي عنهم الذي حج عنهم من حجة الاسلام والحجة للذي حج.
المصادر
التهذيب 5: 413 | 1435، والاستبصار 2: 322 | 1139، وأورده في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الابواب.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن أبي قد حج ووالدتي قد حجت، وإن أخوي قد حجا، وقد أردت أن أدخلهم في حجتي كأني قد أحببت أن يكونوا معي، فقال: اجعلهم معك، فإن الله جاعل لهم حجا، لك حجا، ولك أجرا بصلتك إياهم.
وبإسناده عن علي بن يقطين، أنه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل دفع إلى خمسة نفر حجة واحدة، فقال: يحج بها بعضهم، وكلهم شركاء في الاجر، فقال له: لمن الحج؟ فقال: لمن صلى بالحر (1) والبرد. وعنه، عن أبي الحسن الاول (عليه السلام) نحوه، وزاد: وإن كانوا صرورة لم يجز ذلك عنهم، والحج لمن حج (2).
المصادر
الفقيه 2: 144 | 631، وأورده في الحديث 5 من الباب 6 من هذه الابواب.