محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد (1)، عن بعض أصحابنا، عن علي بن محمد الاشعث، عن علي بن إبراهيم الحضرمي، عن أبيه، أنه قال لأبي الحسن موسى (عليه السلام): إني إذا خرجت إلى مكة ربما قال لي الرجل: طف عنّي اسبوعا، وصل ركعتين، فأشتغل (2) عن ذلك، فإن رجعت لم أدر ما أقول له، قال: إذا أتيت مكة فقضيت نسكك فطف اسبوعا وصل ركعتين ثم قل: اللهم إن هذا الطواف وهاتين الركعتين عن أبي، وعن امي، وعن زوجتي، وعن ولدي، وعن حامتي، وعن جميع أهل بلدي حرهم وعبدهم وأبيضهم وأسودهم، فلا تشاء أن تقول للرجل: إني قد طفت عنك وصليت عنك ركعتين إلا كنت صادقا، فإذا أتيت قبر النبي (صلى الله عليه وآله) فقضيت ما يجب عليك فصل ركعتين، ثم قف عند رأس النبي (صلى الله عليه وآله) ثم قل: السلام عليك يا نبي الله من أبي وامي وزوجتي وولدي وجميع حامتي ومن جميع أهل بلدي حرهم وعبدهم وأبيضهم وأسودهم (3) فلا تشاء أن تقول للرجل: إني قد أقرأت رسول الله (صلى الله عليه وآله) عنك السلام إلا كنت صادقا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (4).
المصادر
الكافي 4: 316 | 8، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب العود الى منى، وذيله في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب المزار.
الهوامش
1- في المصدر والتهذيب: محمد بن أحمد.
2- في التهذيب: فربما شغلت (هامش المخطوط).
3- فيه إشارة إلى جواز الاستدلال بالعلم على جميع الافراد، وتقدم ما هو أوضح دلال منه في الزكاة (منه. قده).