وفي (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، وفضالة، عن معاوية قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن معي والدتي وهي وجعة، قال: قل لها: فلتحرم من آخر الوقت، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وقت لاهل المدينة ذا الحليفة، ولاهل المغرب الجحفة، قال: فأحرمت من الجحفة.
محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة؟ فقال: من الجحفة، ولا يجاوز الجحفة إلا محرما.
المصادر
التهذيب 5: 57 | 177، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 16 من هذه الابواب.
وعنه، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير قال، قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): خصال عابها عليك أهل مكة، قال: وما هي؟ قلت: قالوا: أحرم من الجحفة ورسول الله (صلى الله عليه وآله) أحرم من الشجرة، قال: الجحفة أحد الوقتين، فأخذت بأدناهما، وكنت عليلا.
محمد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إني خرجت بأهلي ماشيا فلم أهل حتى أتيت الجحفة وقد كنت شاكيا، فجعل أهل المدينة يسألون عني فيقولون: لقيناه وعليه ثيابه وهم لا يعلمون، وقد رخص رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لمن كان مريضا أو ضعيفا أن يحرم من الجحفة.