محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، لا ينبغي لحاج ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها، وذكر المواقيت ثم قال: ولا ينبغي لاحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم). ورواه الكليني والشيخ كما مر (1).
المصادر
الفقيه 2: 198 | 903، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الابواب.
وبإسناده عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): إنا نروي بالكوفة، أن عليا (عليه السلام) قال: إن من تمام حجك إحرامك من دويرة أهلك، فقال: سبحان الله لو كان كما يقولون لما تمتع رسول الله (صلى الله عليه وآله) بثيابه إلى الشجرة.
المصادر
الفقيه 2: 199 | 909، وأورده عنه، وعن التهذيب بسند آخر في الحديث 5 من الباب 17 من هذه الابواب.
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مثنى، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: وليس لاحد أن يحرم دون (1) الوقت الذي وقته رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فإنّما مثل ذلك، مثل من صلى في السفر أربعا، وترك الثنتين. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
المصادر
الكافي 4: 321 | 2، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 11 من أبواب أقسام الحج.
وبالإسناد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مهران بن أبي نصر، عن أخيه رياح قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنا نروي بالكوفة أن عليا (صلوات الله عليه) قال: إن من تمام الحج والعمرة أن يحرم الرجل من دويرة أهله، فهل قال هذا علي (عليه السلام)؟ فقال: قد قال ذلك أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) لمن كان منزله خلف المواقيت، ولو كان كما يقولون، ما كان يمنع رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن لا يخرج بثيابه إلى الشجرة.
المصادر
الكافي 4: 322 | 5، وأورد صدره في الحديث 9 من الباب 17 من هذه الابواب.
وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن علي بن عقبة، عن ميسر (1) قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) وانا متغير اللون، فقال لي: من اين احرمت؟ قلت: من موضع كذا وكذا، فقال: رب طالب خير تزل قدمه، ثم قال: يسرك ان صليت الظهر اربعا في السفر؟ قلت: لا، قال فهو والله ذاك.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن ميسر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل أحرم من العقيق، وآخر من الكوفة، أيهما أفضل؟ فقال: يا ميسر، أتصلي العصر أربعا أفضل، أم (1) تصليها ستا؟ فقلت: اصليها أربعا أفضل، قال: فكذلك سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) أفضل من غيرها. ورواه الصدوق بإسناده عن ميسر مثله (2).
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن حنان بن سدير، قال: كنت أنا وأبي وأبوحمزة الثمالي وعبد الرحيم القصير وزياد الاحلام (1) حجاجا، فدخلنا على أبي جعفر (عليه السلام) فرأى زيادا قد (2) تسلخ جسده، فقال له: من أين أحرمت؟ قال: من الكوفة، قال: ولم أحرمت من الكوفة؟ فقال: بلغني عن بعضكم، أنّه قال: مابعد الاحرام فهو (3) أعظم للاجر، فقال: وما بلغك هذا إلا كذاب، ثم قال لأبي حمزة: من أين أحرمت؟ قال: من الربذة، قال له: ولم، لأنّك سمعت أن قبر أبي ذر رضي الله عنه بها فأحببت أن لا تجوزه، ثم قال لأبي ولعبد الرحيم: من أين أحرمتما؟ فقالا: من العقيق، فقال: أصبتما الرخصة، واتبعتما السنة، ولا يعرض لي بابان كلاهما حلال إلا أخذت باليسير، وذلك أن الله يسير، يحب اليسير، ويعطي على اليسير ما لا يعطي على العنف.