باب استحباب تأديب الخيل وسائر الدواب وإجرائها لغرض صحيح لا لمجرد اللهو، وجواز أخذ السابق ما يجعل له بشروطه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب احكام الدواب في السفر وغيره. » باب استحباب تأديب الخيل وسائر الدواب وإجرائها لغرض صحيح لا لمجرد اللهو، وجواز أخذ السابق ما يجعل له بشروطه

15351. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ إن المشركين أغاروا على سرح المدينة فركب رسول الله (صلى الله عليه وآله) فرسه في طلب العدو فلم يلقوا أحدا، فقيل له: إن رأيت أن نستبق، فقال: نعم، فاستبقوا فخرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) سابقا عليهم.

المصادر

الكافي 5: 50 | 16، وسنده: علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام)...، وقد أورده بتمامه بهذا السند في الحديث 2 من الباب 1 من كتاب السبق والرماية.

15352. 

قائمة المحتويات وبهذا الإسناد عن حفص، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل ـ يعني: النضال ـ.

المصادر

الكافي 5: 50 | 14، وأورده في الحديثين 1 و 2 من الباب 3 من أبواب السبق والرماية.

15353. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن علي بن إسماعيل، رفعه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): كل لهو المؤمن باطل إلا في ثلاث: في تأديبه الفرس، ورميه عن قوسه، وملاعبته امرأته، فإنهن حق.... الحديث.

المصادر

الكافي 5: 50 | 13، وأورد بتمامه في الحديث 3 من الباب 58 من أبواب جهاد العدو، وفي الحديث 5 من الباب 1 من أبواب السبق والرماية، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 57 من أبواب مقدمات النكاح.

15354. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) (1): إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أجرى الخيل وجعل سبقها أواقي من فضة.

المصادر

الكافي 5: 49 | 7، وأورده في الحديث 1 من الباب 1 وفي الحديث 2 من الباب 4، ونحوه عن قرب الإسناد في الحديث 4 من الباب 4 من أبواب السبق والرماية.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: عن أبيه، عن علي بن الحسين (عليهم السلام).

15355. 

قائمة المحتويات أحمد بن أبي عبدالله البرقي في (المحاسن) عن محمد بن عيسى، عن أبي عاصم، عن هاشم المذاري، عن الوليد بن أبان قال: كتب ابن زاذان فروخ المدائني إلى أبي جعفر (عليه السلام) يسأله عن الرجل يركض في الصيد لا يريد بذلك طلب الصيد وإنما يريد بذلك التصحح، قال: لا بأس بذلك إلا للهو.

المصادر

المحاسن: 627 | 94، وأورده في الحديث 6 من الباب 3 من أبواب السبق والرماية.