محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن النظر بن قرواش الجمال، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الجمال يكون بها الجرب أعزلها من إبلي مخافة أن يعديها جربها، والدابة ربما صفرت لها حتى تشرب الماء، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): إن أعرابيا أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: يا رسول الله، إني اصيب الشاة والبقرة (1) بالثمن اليسير وبها جرب، فأكره شراءها مخافة أن يعدي ذلك الجرب إبلي وغنمي، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): يا أعرابي، فمن أعدى الاول؟ ثم قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): لا عدوى ولا طيرة ولا حامة (2) ولا شؤم ولا صفر ولا رضاع بعد فصال، ولا تعرب بعد الهجرة، ولا صمت يوما إلى الليل، ولا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك، ولا يتم بعد إدراك.
المصادر
الكافي 8: 196 | 234، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب آداب السفر، واخرى في الحديث 4 من الباب 12 من أبواب مقدمات الطلاق.
محمد بن علي بن الحسين في (معاني الاخبار) عن محمد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن القاسم بن عبيد (1)، رفعه عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: لا يوردن ذو عاهة على مصح ـ يعني: الرجل يصيب إبله الجرب أو الداء ـ فقال: لا يوردنها على مصح ـ أي الذي إبله صحاح ـ.
قال: ونهى عن ذبائح الجن، وهو أن يشتري الرجل الدار أو يستخرج العين وما أشبه ذلك فيذبح له ذبيحة للطيرة، مخافة إن لم يفعل أن يصيبه شيء من الجن فأبطل ذلك النبي (صلى الله عليه وآله) ونهى عنه.
وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: كيف كان يعلم قوم لوط أنه قد جاء لوطا رجال؟ قال: كانت امرأته تخرج فتصفر، فإذا سمعوا التصفير جاؤوا، فلذلك كره التصفير.