باب حكم المراة إذا قضت المناسك وهي حائض ثم واقعها زوجها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام » باب حكم المراة إذا قضت المناسك وهي حائض ثم واقعها زوجها

17429. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن جارية لم تحض خرجت مع زوجها وأهلها فحاضت واستحيت أن تعلم أهلها وزوجها حتى قضت المناسك وهي على تلك الحال فواقعها زوجها، ثم رجعت إلى الكوفة فقالت لاهلها: قد كان من الامر كذا وكذا، قال: عليها سوق بدنة، وعليها الحج من قابل، وليس على زوجها شيء.
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسين، عن صفوان (2).

المصادر

الكافي 4: 450 | 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 57 من أبواب الطواف.

الهوامش

1- الفقيه 2: 241 | 1151.
2- التهذيب 5: 475 | 1676.