باب أن من أحصر فبعث هديه ثم خف مرضه وجب عليه الالتحاق إن ظن إمكانه، فإن أدرك النسك وإلا وجب عليه التحلل بعمرة وقضاء النسك إن كان واجبا، فإن مات فمن ماله، وكذا من صد ثم زال عذره
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا أحصر الرجل بعث بهديه، فإذا أفاق ووجد في نفسه خفة فليمض إن ظن أنه يدرك الناس، فإن قدم مكة قبل أن ينحر الهدي فليقم على إحرامه حتى يفرغ من جميع المناسك، ولينحر هديه، ولا شيء عليه وإن قدم مكة وقد نحر هديه فإن عليه الحج من قابل والعمرة (1). قلت: فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة قال: يحج عنه إن كانت حجة الاسلام، ويعتمر إنما هو شيء عليه. ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب نحوه، إلا أنه قال: إن ظن أنه يدرك هديه قبل أن ينحر (2).
المصادر
الكافي 4: 370 | 4، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 26 من أبواب وجوب الحج وشرائطه.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الفضل بن يونس، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل عرض له سلطان فأخذه ظالما له يوم عرفة قبل أن يعرف، فبعث به إلى مكة فحبسه، فلما كان يوم النحر خلى سبيله كيف يصنع؟ فقال: يلحق فيقف بجمع، ثم ينصرف إلى منى فيرمي ويذبح ويحلق ولا شيء عليه. قلت: فإن خلى عنه يوم النفر كيف يصنع؟ قال: هذا مصدود عن الحج إن كان دخل (1) متمتعا بالعمرة إلى الحج فليطف بالبيت أسبوعا، ثم يسعى أسبوعا، ويحلق رأسه ويذبج شاة، فإن كان (2) مفردا للحج فليس عليه ذبح (3) ولا شيء عليه (4). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن الفضل بن يونس قال: سألت أبا الحسن الاول (عليه السلام) وذكر نحوه (5).