محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن المثنى، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا أحصر الرجل فبعث بهديه ثم آذاه رأسه قبل أن ينحر فحلق رأسه فإنه يذبح في المكان الذي أحصر فيه أو يصوم أو يطعم ستة مساكين.
وعنه، عن محمد، عن أحمد (1)، عن مثنى، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه، فإنه يذبح شاة في المكان الذي أحصر فيه، أو يصوم، أو يتصدق على ستة مساكين، والصوم ثلاثة أيام، والصدقة نصف صاع لكل مسكين. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن مثنى نحوه (2).
المصادر
التهذيب 5: 334 | 1149، والاستبصار 2: 196 | 658، وأورده في الحديث 3 من الباب 14 من أبواب بقية الكفارات.