باب أن من اشترط في إحرامه أن يحله حيث حبسه ثم أحصر أو صد لم يسقط عنه الحج من قابل، بل عليه قضاء الحج والعمرة، وإن له التحلل وإن لم يشترط
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب الاحصار والصد » باب أن من اشترط في إحرامه أن يحله حيث حبسه ثم أحصر أو صد لم يسقط عنه الحج من قابل، بل عليه قضاء الحج والعمرة، وإن له التحلل وإن لم يشترط

17541. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن محرم انكسرت ساقه، أيّ شيء يكون حاله؟ وأي شيء عليه؟ قال: هو حلال من كل شيء، فقلت: من النساء والثياب والطيب؟ فقال: نعم من جميع ما يحرم على المحرم.
ثم قال: أما بلغك قول أبي عبدالله (عليه السلام): حلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي.
قلت أصلحك الله ما تقول في الحج؟ قال: لا بد من أن يحج من قابل.
فقلت: أخبرني عن المحصور والمصدود هما سواء؟ فقال: لا.
قلت فأخبرني عن النبي (صلى الله عليه وآله) حين صده المشركون قضى عمرته؟ قال: لا، ولكنه اعتمر بعد ذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر نحوه (1).

المصادر

الكافي 4: 369 | 2، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الابواب.

الهوامش

1- التهذيب 5: 464 | 1622.

17542. 

قائمة المحتويات وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نصر، عن رفاعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يشترط وهو ينوي المتعة، فيحصر هل يجزيه أن لا يحج من قابل؟ قال: يحج من قابل.
والحاج مثل ذلك إذا أحصر... الحديث.

المصادر

الكافي 4: 371 | 7، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 4، وفي الحديث 3 من الباب 7 من هذه الابواب.

17543. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمزة بن حمران أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الذي (1) يقول: حلني حيث حبستني، فقال: هو حل حيث حبسه (2)، قال أو لم يقل، ولا يسقط الاشتراط عنه الحج (3) من قابل.
ورواه الكليني، والشيخ كما مر في الاحرام (4).

المصادر

الفقيه 2: 306 | 1516، وأورده في الحديث 4 من الباب 23 من أبواب الاحرام.

الهوامش

1- في المصدر: الرجل.
2- في المصدر زيادة: الله تعالى.
3- في المصدر: للحج.
4- مر في الحديث 2 من الباب 25 من أبواب الاحرام.

17544. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير ـ يعني ليث بن البختري ـ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يشترط في الحج (أن يحله حيث حبسه) (1) أعليه الحج من قابل؟ قال: نعم.

المصادر

التهذيب 5: 80 | 268، والاستبصار 2: 168 | 556، وأورده في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب الاحرام.

الهوامش

1- في المصدر: أن تحلني حيث حبستني.