محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن محرم انكسرت ساقه، أيّ شيء يكون حاله؟ وأي شيء عليه؟ قال: هو حلال من كل شيء، فقلت: من النساء والثياب والطيب؟ فقال: نعم من جميع ما يحرم على المحرم. ثم قال: أما بلغك قول أبي عبدالله (عليه السلام): حلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي. قلت أصلحك الله ما تقول في الحج؟ قال: لا بد من أن يحج من قابل. فقلت: أخبرني عن المحصور والمصدود هما سواء؟ فقال: لا. قلت فأخبرني عن النبي (صلى الله عليه وآله) حين صده المشركون قضى عمرته؟ قال: لا، ولكنه اعتمر بعد ذلك. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر نحوه (1).
المصادر
الكافي 4: 369 | 2، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الابواب.
وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نصر، عن رفاعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يشترط وهو ينوي المتعة، فيحصر هل يجزيه أن لا يحج من قابل؟ قال: يحج من قابل. والحاج مثل ذلك إذا أحصر... الحديث.
المصادر
الكافي 4: 371 | 7، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 4، وفي الحديث 3 من الباب 7 من هذه الابواب.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمزة بن حمران أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الذي (1) يقول: حلني حيث حبستني، فقال: هو حل حيث حبسه (2)، قال أو لم يقل، ولا يسقط الاشتراط عنه الحج (3) من قابل. ورواه الكليني، والشيخ كما مر في الاحرام (4).
المصادر
الفقيه 2: 306 | 1516، وأورده في الحديث 4 من الباب 23 من أبواب الاحرام.
محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير ـ يعني ليث بن البختري ـ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يشترط في الحج (أن يحله حيث حبسه) (1) أعليه الحج من قابل؟ قال: نعم.
المصادر
التهذيب 5: 80 | 268، والاستبصار 2: 168 | 556، وأورده في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب الاحرام.