باب أن من جنى ثم لجأ إلى الحرم لم يقم عليه حد ولا قصاص، ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى حتى يخرج، فإن جنى في الحرم اقيم عليه الحد فيه، وعدم جواز التحصن بالحرم
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها » باب أن من جنى ثم لجأ إلى الحرم لم يقم عليه حد ولا قصاص، ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى حتى يخرج، فإن جنى في الحرم اقيم عليه الحد فيه، وعدم جواز التحصن بالحرم

17607. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قتل رجلا في الحل ثم دخل الحرم؟ فقال: لا يقتل ولا (1) يطعم ولا يسقى ولا يبايع (2) ولا يؤذى (3)، حتى يخرج من الحرم (4) فيقام عليه الحد.
قلت: فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق؟ قال: يقام عليه الحد في الحرم صاغرا لانه لم ير للحرم حرمة، وقد قال الله عزّ وجلّ: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) (5) فقال: هذا هو في الحرم، وقال: (لا عدوان إلا على الظالمين) (6).
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار (7).
ورواه أيضا بإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن معاوية بن عمار نحوه (8).

المصادر

الكافي 4: 227 | 4.

الهوامش

1- في التهذيب: ولكن (هامش المخطوط).
2- في التهذيب: يباع (هامش المخطوط).
3- في المصدر: ولا يؤوى.
4- في التهذيب زيادة: فيؤخذ (هامش المخطوط).
5- البقرة 2: 194.
6- البقرة 2: 193.
7- التهذيب 5: 419 | 1456.
8- التهذيب 5: 463 | 1614.

17608. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ: (ومن دخله كان آمنا) (1)؟ قال: إذا أحدث العبد في غير الحرم جناية ثم فر إلى الحرم لم يسع لاحد أن يأخذه في الحرم، ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم، فإنه إذا فعل ذلك (2) يوشك أن يخرج فيؤخذ، وإذا جنى في الحرم جناية اقيم عليه الحد في الحرم لانه لم يرع (3) للحرم حرمة.

المصادر

الكافي 4: 226 | 2.

الهوامش

1- آل عمران 3: 97.
2- في المصدر زيادة: به.
3- في نسخة: لم يدع (هامش المخطوط).

17609. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ: (ومن دخله كان آمنا) (1)؟ قال: إن سرق سارق بغير مكة، أو جنى جناية على نفسه ففر إلى مكة لم يؤخذ ما دام في الحرم حتى يخرج منه، ولكن يمنع من السوق فلا يبايع (2) ولا يجالس حتى يخرج منه فيؤخذ، وإن أحدث في الحرم ذلك الحدث اخذ فيه.

المصادر

الكافي 4: 227 | 3.

الهوامش

1- آل عمران 3: 97.
2- في المصدر: ولا يبايع.

17610. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين قال: روي أن من جنى جناية ثم لجأ إلى الحرم لم يقم عليه الحد ولا يطعم ولا يشرب (1) ولا يؤذى حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد، فإن أتى الحد (2) في الحرم أخذ به في الحرم لانه لم ير للحرم حرمة.

المصادر

الفقيه 2: 133 | 561.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: ولا يسقى.
2- في المصدر: فإن أتى ما يوجب الحد.

17611. 

قائمة المحتويات وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يجني الجناية في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم أيقام عليه الحد؟ قال: لا ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع فإنه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد، وإذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم، لانه لم ير للحرم حرمة.
ورواه علي بن إبراهيم في (تفسيره) عن أبيه، عن ابن أبي عمير نحوه (1).

المصادر

علل الشرائع: 444 | 1.

الهوامش

1- تفسير القمي 1: 108.

17612. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد ـ يعني ابن محمد ـ عن الحسن بن علي الوشاء، عن بعض أصحابنا يرفع الحديث عن بعض الصادقين قال: التحصين (1) بالحرم الحاد.

المصادر

التهذيب 5: 463 | 1617.

الهوامش

1- في نسخة: التحصن (هامش المخطوط).

17613. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن أيوب بن أعين، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن امرأة كانت تطوف وخلفها رجل فأخرجت ذراعها، فقال بيده حتى وضعها على ذراعها، فأثبت الله يده في ذراعها حتى قطع الطواف وأرسل إلى الامير، واجتمع الناس، وأرسل إلى الفقهاء فجعلوا يقولون: اقطع يده، فهو الذي جنى الجناية، فقال: ههنا أحد من ولد محمد رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ فقالوا: نعم الحسين بن علي (عليه السلام) قدم الليلة، فأرسل إليه فدعاه وقال: انظر ما لقيا ذان، فاستقبل القبلة ورفع يده (1) ومكث طويلا يدعو ثم جاء إليها حتى خلص يده من يدها (2)، فقال الامير: ألا نعاقبه بما صنع؟ فقال: لا.

المصادر

التهذيب 5: 470 | 1647.

الهوامش

1- في المصدر: ورفع يديه.
2- إعجاز للحسين (عليه السلام) (منه. قده).

17614. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر الحميري في (قرب الاسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه السلام) قال: سأله صفوان وأنا حاضر عن الرجل يؤدب مملوكه في الحرم، فقال: كان أبو جعفر (عليه السلام) يضرب فسطاطه في حد الحرم بعض أطنابه في الحرم، وبعضها في الحل، فإذا أراد أن يؤدب بعض خدمه أخرجه من الحرم فأدبه في الحل.

المصادر

قرب الاسناد: 160.

17615. 

قائمة المحتويات وعن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): من رأى أنه في الحرم وكان خائفا أمن.

المصادر

قرب الاسناد: 40.

17616. 

قائمة المحتويات محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن المثنى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) وسأله عن قول الله عزّ وجلّ: (ومن دخله كان آمنا) (1)؟ قال: إذا أخذ (2) السارق في غير الحرم ثم دخل الحرم لم ينبغ لاحد أن يأخذه، ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يكلم، فإنه إذا فعل ذلك به أوشك أن يخرج فيؤخذ، وإذا أخذ أقيم عليه الحد، فإن (3) أحدث في الحرم أخذ وأقيم عليه الحد في الحرم، لانه من جنى في الحرم أقيم عليه الحد في الحرم.

المصادر

تفسير العياشي 1: 189 | 103.

الهوامش

1- آل عمران 3: 97.
2- في المصدر: إذا أحدث.
3- كتب في هامش المخطوط هنا: أو «فإذا».

17617. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن قوله: (ومن دخله كان آمنا) (1)؟ قال: يأمن فيه كل خائف ما لم يكن عليه حد من حدود الله ينبغي أن يؤخذ به، قلت: فيأمن فيه من حارب الله ورسوله وسعى في الارض فسادا؟ قال: هو مثل من يكر في الطريق (2) فيأخذ الشاة والشيء (3) فيصنع به الامام ما شاء.
قال: وسألته عن طائر أدخل الحرم (4)؟ قال: لا يؤخذ ولا يمس لان الله يقول: (ومن دخله كان آمنا) (5).

المصادر

تفسير العياشي 1: 188 | 100، وأورد نحوه عن الفقيه في الحديث 3 من الباب 88 من أبواب تروك الاحرام.

الهوامش

1- آل عمران 3: 97.
2- في المصدر: هو مثل الذي نكر بالطريق.
3- في المصدر: أو الشيء.
4- في المصدر: يدخل الحرم.
5- آل عمران 3: 97.

17618. 

قائمة المحتويات وعن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له أرأيت قوله: (ومن دخله كان آمنا) (1) البيت عنى أم الحرم؟ قال: من دخل الحرم من الناس مستجيرا به فهو آمن، ومن دخل البيت مستجيرا به من المذنبين (2) فهو آمن من سخط الله، ومن دخل الحرم من الوحش والسباع والطير فهو آمن من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم.

المصادر

تفسير العياشي 1: 189 | 101، وأورد نحوه عن الكافي والفقيه في الحديث 2 من الباب 88 من أبواب تروك الاحرام، وفي الحديث 1 من الباب 13 من أبواب كفارات الصيد، وعن الكافي والتهذيب في الحديث 2 من الباب 13 من هذه الابواب.

الهوامش

1- آل عمران 3: 97.
2- في المصدر: ومن دخل البيت من المؤمنين مستجيرا به.

17619. 

قائمة المحتويات وعن عمران الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قوله: (ومن دخله كان آمنا) (1) فقال: إذا أحدث العبد في غير الحرم ثم فر إلى الحرم لم ينبغ أن يؤخذ ولكن يمنع من السوق (2) ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم، فإنه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيؤخذ، وإن كان إحداثه في الحرم أخذ في الحرم.

المصادر

تفسير العياشي 1: 189 | 105.

الهوامش

1- آل عمران 3: 97.
2- في المصدر: يمنع منه السوق.