محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن عبدالله بن جبلة، عن عبدالله بن عتبة (1) قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عما يصل إلينا من ثياب الكعبة، هل يصلح لنا أن نلبس منها شيئا؟ قال: يصلح للصبيان والمصاحف والمخدة يبتغي (2) بذلك البركة إن شاء الله. ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الملك بن عتبة (3). ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (4).
وعن أبي علي الاشعري، عن بعض أصحابنا، عن ابن فضال، عن مروان بن عبد الملك (1) قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئا فاقتضى (2) ببعضه حاجته، وبقي بعضه في يده هل يصلح بيعه؟ قال: يبيع ما أراد، ويهب ما لم يرد، ويستنفع به ويطلب بركته، قلت: أيكفن به الميت؟ قال: لا. ورواه الصدوق مرسلا عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) (3). ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الاشعري مثله (4).
المصادر
الكافي 3: 148 | 5، وأورده في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب التكفين.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يأخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف أو (1) مصلى يصلي عليه.
المصادر
الفقيه 1: 172 | 809، وأورده في الحديث 2 من الباب 15 من أبواب لباس المصلي.