محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن اللقطة ونحن يومئذ بمنى، فقال: أما بأرضنا هذه فلا يصلح، وأما عندكم فإن صاحبها الذي يجدها يعرفها سنة في كل مجمع، ثم هي كسبيل ماله.
وعنه، عن أبان بن عثمان، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن لقطة الحرم؟ فقال: لا تمس أبدا حتى يجيء صاحبها فيأخذها، قلت: فإن كان مالا كثيرا؟ قال: فإن لم يأخذها إلا مثلك فليعرفها.
وعنه، عن ابن جبلة، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت العبد الصالح (عليه السلام) عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه؟ قال: بئس ما صنع، ما كان ينبغي له أن يأخذه قلت: ابتلي بذلك، قال: يعرفه، قلت: فإنه قد عرفه فلم يجد له باغيا؟ قال: يرجع (1) إلى بلده فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين، فإن جاء طالبه فهو له ضامن.
المصادر
التهذيب 5: 421 | 1462، وأورده بطريق آخر في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب اللقطة.
وعنه، عن عبد الرحمن، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اللقطة لقطتان: لقطة الحرم وتعرف سنة، فإن وجدت صاحبها (1) وإلا تصدقت بها، ولقطة غيرها تعرف سنة، فإن لم تجد صاحبها فهي كسبيل مالك. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى مثله إلا أنه قال في آخره: فإن جاء صاحبها وإلا فهي كسبيل مالك (2). ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن عمر نحوه (3).
وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن فضيل بن يسار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يجد اللقطة في الحرم، قال: لا يمسها، وأما أنت فلا بأس لانك تعرفها.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن فضيل بن غزوان قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) فقال له الطيار: إني وجدت دينارا في الطواف قد انسحق كتابته، قال (1): هو له.
المصادر
الكافي 4: 239 | 3، وأورده عن التهذيب باختلاف يسير في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب اللقطة.
وعنه، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن رجاء الارجاني قال: كتبت إلى الطيب (عليه السلام): إني كنت في المسجد الحرام فرأيت دينارا فأهويت إليه لآخذه فإذا أنا بآخر، فنحيت (1) الحصا فإذا أنا بثالث فأخذتها فعرفتها فلم يعرفها أحد، فما ترى في ذلك؟ فكتب: فهمت ما ذكرت من أمر الدنانير، فإن كنت محتاجا فتصدق بثلثها، وإن كنت غنيا فتصدق بالكل.
المصادر
الكافي 4: 239 | 4.
الهوامش
1- في نسخة: ثم نحيت (هامش المخطوط)، وفي المصدر: ثم بحثت.