باب جواز مرور الجنب والحائض في المساجد إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول (صلى الله عليه واله)، فان احتلم أو حاضت فيهما تيمماً لخروجهما، وعدم جواز اللبث لهما في شيء من المساجد وتحريم الانزال والجماع في الجميع
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث طويل ـ إن الله أوحى إلى نبيه أن طهر مسجدك، وأخرج من المسجد من يرقد فيه بالليل، ومر بسد أبواب من كان له فى مسجدك باب، إلا باب علي (عليه السلام) ومسكن فاطمة (عليها السلام) ولا يمرن فيه جنب.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الجنب يجلس في المساجد؟ قال: لا، ولكن يمر فيها كلها إلا المسجد الحرام، ومسجد الرسول (صلى الله عليه واله). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
وعن محمد بن يحيى رفعه، عن أبي حمزة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): إذا كان الرجل نائماً في المسجد الحرام، أو مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم، ولا يمر في المسجد إلا متيمما حتى يخرج منه، ثم يغتسل، وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل كذلك، ولا بأس أن يمرا في سائر المساجد ولا يجلسان فيها.
وعن علي بن محمد، ومحمد بن الحسن جميعاً، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: للجنب أن يمشي في المساجد كلها ولا يجلس فيها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول (صلى الله عليه وآله).
محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن ـ يعني ابن أبي نجران ـ عن محمد بن حمران، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الجنب يجلس في المسجد؟ قال: لا ولكن يمر فيه إلا المسجد الحرام ومسجد المدينة، الحديث.
المصادر
التهذيب 6: 15 | 34، ويأتي ذيله في الحديث 3 من الباب 18 من أبواب أحكام المساجد.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي حمزة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام، أو مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم، ولا يمر في المسجد إلا متيمما، ولا بأس أن يمر في سائر المساجد، ولا يجلس في شيء من المساجد.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) ـ في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) ـ إن الله كره لأمتي العبث في الصلاة ـ إلى أن قال: ـ وإتيان المساجد جنباً.
وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهم السلام) ـ في حديث المناهي ـ قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يقعد الرجل في المسجد وهو جنب.
وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلنا له: الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا؟ قال: الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين إن الله تبارك وتعالى يقول: (ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) (1)، الحديث. ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره مرسلاً (2).
المصادر
علل الشرائع: 288 | 1، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 17 من هذه الأبواب.
وفي (عيون الأخبار) وفي (المجالس): عن علي بن الحسين بن شاذويه، وجعفر بن محمد بن مسرور جميعا، عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن الريان بن الصلت، عن الرضا (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الا، إن هذا المسجد لا يحل لجنب إلا لمحمد وآله.
وعن محمد بن عمر بن سلم الجعابي، (عن الحسن بن عبدالله بن محمد بن العباس الرازي) (1)، عن أبيه، عن الرضا (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد إلا أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين، ومن كان من أهلي فإنه مني.
وفي (العلل): عن المظفر بن جعفر العلوي، عن جعفر بن محمد بن مسعود، عن أبيه، عن نصر بن أحمد البغدادي، عن عيسى بن مهران، عن محول، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن محمد بن عبيدالله بن أبي رافع، عن أبيه، وعمّه، عن أبيهما (1) أبي رافع قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) خطب الناس فقال: يا أيها الناس إن الله أمر موسى وهارون أن يبنيا لقومهما بمصر بيوتا، وأمرهما أن لا يبيت في مسجدهما جنب، ولا يقرب فيه النساء إلا هارون وذريته، وإن عليا مني بمنزلة هارون من موسى فلا يحل لأحد أن يقرب النساء في مسجدي، ولا يبيت فيه جنب إلا علي وذريته فمن ساءه ذلك فها هنا ـ وضرب بيده نحو الشام (2) ـ.
المصادر
علل الشرائع 201 | 2.
الهوامش
1- في الأصل ـ و المصدر زيادة «عن».
2- وجه الإشارة أن أهل الشام كانوا نصارى كلهم في ذلك الوقت (منه قدّه).
وبالإسناد عن نصر بن أحمد، عن محمد بن عبيد، عن إسماعيل بن أبان، عن سلام بن أبي عمرة، عن معروف بن خربوذ، عن أبي الطفيل، عن حذيفة بن أسيد، عن النبي (صلى الله عليه واله) ـ في حديث ـ إن الله أمر موسى أن لا يسكن مسجده ولا ينكح فيه ولا يدخله جنب إلا هارون وذريته، وإن عليا مني بمنزلة هارون من موسى وهو أخي دون أهلي، ولا يحل لأحد أن ينكح فيه النساء إلا علي وذريته فمن ساءه فها هنا ـ وأشار بيده إلى نحو الشام ـ.
وفي (المجالس): عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن موسى، عن غياث بن إبراهيم، عن الصادق عن ابائه عن رسول الله (صلوات الله عليهم) أنه قال: إن الله كره لي ست خصال وكرهتهن للأوصياء من بعدي وعد منها إتيان المساجد جنبا.
المصادر
أمالي الصدوق 60 | 3، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 63 من أبواب الدفن.
أحمد بن محمد بن خالد البرقي في (المحاسن): عن أبيه، عن محمد بن سليمان الديلمي، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ستة كرهها الله لي فكرهتها للأئمة من ذريتي ولتكرهها (1) الأئمة لأتباعهم: العبث في الصلاة، والمنّ بعد الصدقة، والرفث في الصوم، والضحك بين القبور، والتطلع في الدور، وإتيان المساجد جنبا، الحديث.
المصادر
المحاسن: 10 | 31، وأورده في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب من يصح منه الصوم.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن نوح بن شعيب، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) ـ في حديث الجنب والحائض ـ ويدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان فيه، ولا يقربان المسجدين الحرمين.
المصادر
التهذيب 1: 371 | 1132. وياتي صدره في الحديث 7 من الباب 19 من هذه الأبواب.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن القاسم قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الجنب ينام في المسجد؟ فقال: يتوضأ، ولا بأس أن ينام في المسجد ويمر فيه.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن القاسم قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الجنب ينام في المسجد؟ فقال: يتوضأ، ولا بأس أن ينام في المسجد ويمر فيه.
الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله تعالى: (ولا جنبا إلا عابري سبيل) (1) أن معناه لا تقربوا مواضع الصلاة من المساجد وأنتم جنب إلا مجتازين.
الحسن بن علي العسكري (عليه السلام) في تفسيره عن ابائه (عليهم السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله) ـ في حديث سد الأبواب ـ أنه قال: لا ينبغي لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت في هذا المسجد جنبا إلا محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، والمنتجبون من آلهم، الطيبون من أولادهم.
المصادر
تفسير الامام العسكري (عليه السلام): 18، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب 11 من كتاب الاعتكاف، والحديث 2 من الباب 48 من أبواب الاحرام، والباب 90، 92 من أبواب الطواف.