باب ان من قصر من عمرة التمتع يستحب له أن يتشبه بالمحرمين في ترك القميص ونحوه، وكذا أهل مكة، وانه لا يجوز للمتمتع أن يخرج من مكة حتى يحرم بالحج
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب التقصير » باب ان من قصر من عمرة التمتع يستحب له أن يتشبه بالمحرمين في ترك القميص ونحوه، وكذا أهل مكة، وانه لا يجوز للمتمتع أن يخرج من مكة حتى يحرم بالحج

18340. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن غير واحد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا أحل أن لا يلبس قميصاً، وليتشبه بالمحرمين.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
ورواه الصدوق مرسلا عن الصادق (عليه السلام) إلا أنه قال: وان يتشبه (2).

المصادر

الكافي 4: 441 | 8.

الهوامش

1- التهذيب 5: 160 | 532.
2- الفقيه 2: 238 | 1135.

18341. 

قائمة المحتويات وباسناده عن موسى بن القاسم، عن النخعي ـ يعني أيوب بن نوح ـ، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا ينبغي لاهل مكة أن يلبسوا القميص، وأن يتشبهوا بالمحرمين شعثا غبرا.
وقال: ينبغي للسلطان أن يأخذهم بذلك.

المصادر

التهذيب 5: 447 | 1557.

18342. 

قائمة المحتويات محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قال (عليه السلام): ينبغي للمتمتع إذا أحل أن لا يلبس قميصا ويتشبه بالمحرمين وكذلك (1) ينبغي لاهل مكة أيام الحج.

المصادر

المقنعة: 70.

الهوامش

1- في المصدر: وكان.