باب كراهة التطوع بالطواف للمعتمر قبل التقصير من العمرة بعد الطواف الواجب
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب التقصير » باب كراهة التطوع بالطواف للمعتمر قبل التقصير من العمرة بعد الطواف الواجب

18344. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن باسناده عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يطوف المعتمر بالبيت بعد طواف الفريضة حتى يقصر.

المصادر

التهذيب 5: 491 | 1763، واورده في الحديث 5 من الباب 83 من ابواب الطواف.