|
باب كراهة التطوع بالطواف للمعتمر قبل التقصير من العمرة بعد الطواف الواجب |
18344.
قائمة المحتويات
محمد بن الحسن باسناده عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يطوف المعتمر بالبيت بعد طواف الفريضة حتى يقصر.
المصادرالتهذيب 5: 491 | 1763، واورده في الحديث 5 من الباب 83 من ابواب الطواف.
|
|