باب حكم من قصر قبل محل التقصير سهوا أو عمدا
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب التقصير » باب حكم من قصر قبل محل التقصير سهوا أو عمدا

18347. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أفرد الحج فلما دخل مكة طاف بالبيت، ثم اتى اصحابه وهم يقصرون فقصر (1)، ثم ذكر بعد ما قصر انه مفرد للحج، فقال: ليس عليه شيء، إذا صلى فليجدد التلبية.

المصادر

الفقيه 2: 310 | 1539.

الهوامش

1- في المصدر: فقصر معهم.