باب عدم جواز وضع الجنب والحائض شيئا في المسجد وجواز أخذهما منه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب الجنابة » باب عدم جواز وضع الجنب والحائض شيئا في المسجد وجواز أخذهما منه

1957. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن أبي داود، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عبدالله بن سنان، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال: نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئا.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله (1).

المصادر

الكافي 3: 51 | 8، والتهذيب 1: 125 | 339.

الهوامش

1- التهذيب 1: 125 | 339.

1958. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين في كتاب (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين ـ إلى أن قال ـ ويأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئا، قال زرارة: قلت له فما بالهما يأخذان منه ولا يضعان فيه؟ قال: لأنهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلا منه، ويقدران على وضع ما بيدهما في غيره، الحديث.

المصادر

علل الشرائع: 288 | 1 الباب 210، وتقدم صدره في الحديث 10 من الباب 15، وأورده في الحديث 4 من الباب 19 من هذه الأبواب وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 7 من أبواب أحكام الخلوة.

1959. 

قائمة المحتويات ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره مرسلاً عن الصادق (عليه السلام) إلا أنه قال: يضعان فيه الشيء ولا يأخذان منه، فقلت: ما بالهما يضعان فيه ولا يأخذان منه؟ فقال: لأنهما يقدران على وضع الشيء فيه من غير دخول، ولا يقدران على أخذ ما فيه حتى يدخلا.

المصادر

تفسيرالقمي 1: 139.