باب عدم جواز الافاضة من عرفات قبل الغروب، ويعلم بذهاب الحمرة المشرقية
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة » باب عدم جواز الافاضة من عرفات قبل الغروب، ويعلم بذهاب الحمرة المشرقية

18434. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة وصفوان وحماد بن عيسى، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): إن المشركين كانوا يفيضون قبل أن تغيب الشمس، فخالفهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأفاض بعد غروب الشمس.
ورواه الكليني عن علي، عن أبيه، عن محمد، عن الفضل (1)، عن صفوان، عن معاوية بن عمار مثله (2).

المصادر

التهذيب 5: 186 | 619، واورد قطعة منه عن الكافي في الحديث 2 من الباب 1 من ابواب الوقوف بالمشعر.

الهوامش

1- في الكافي: ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان.
2- الكافي 4: 467 | 2.

18435. 

قائمة المحتويات وباسناده عن سعد بن عبدالله، عن موسى بن الحسن، عن محمد بن عبد الحميد البجلي، والسندي بن محمد البزاز، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): متى تفيض (1) من عرفات؟ فقال إذا ذهبت الحمرة من ههنا، واشار بيده إلى المشرق وإلى مطلع الشمس.

المصادر

التهذيب 5: 186 | 618.

الهوامش

1- في المصدر: تفيض.

18436. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): متى الافاضة من عرفات؟ قال: إذا ذهبت الحمرة ـ يعني من الجانب الشرقي ـ.

المصادر

الكافي 4: 466 | 1.