باب وجوب العمل في تعيين يوم عرفة على رؤية الهلال أو مضى ثلاثين يوما لا على غيرهما
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة » باب وجوب العمل في تعيين يوم عرفة على رؤية الهلال أو مضى ثلاثين يوما لا على غيرهما

18447. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن داود، عن أحمد بن محمد بن سعيد، عن الحسين بن القاسم، عن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن عيسى بن عبدالله، عن عبدالله بن علي بن الحسين (1)، عن أبيه، عن جعفر بن محمد (عليه السلام) في قول الله عزّ وجلّ: (قل هي مواقيت للناس والحج) (2) قال: لصومهم وفطرهم وحجهم.

المصادر

التهذيب 4: 166 | 472، واورده في الحديث 23 من الباب 3 من ابواب احكام شهر رمضان.

الهوامش

1- في المصدر: الحسن.
2- البقرة 2: 189.