باب أن من فاته الوقوف بالمشعر حتى أتى منى ولو جهلا وجب عليه العود والوقوف ولو بعد طلوع الشمس، وأنه يجزي اختياري عرفة واضطراري المشعر، وإن كان رمى لزمه إعادة الرمي بعد الوقوف
محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن النخعي، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من أفاض من عرفات إلى منى فليرجع وليأت جمعا وليقف بها، وإن كان قد وجد الناس قد أفاضوا من جمع.
المصادر
التهذيب 5: 288 | 978، وأورده في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): ما تقول في رجل أفاض من عرفات فأتى منى؟ قال: فليرجع فيأتي جمعا فيقف بها، وإن كان الناس قد أفاضوا من جمع.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): رجل أفاض من عرفات فمر بالمشعر فلم يقف حتى انتهى إلى منى فرمى الجمرة ولم يعلم حتى ارتفع النهار، قال: يرجع إلى المشعر فيقف به ثم يرجع ويرمي الجمرة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1). ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب (2).