باب أن من رمى فأصاب غير الجمرة لم يجزئه، فإن أصاب غيرها ثم أصابها أجزاه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب رمي جمرة العقبة » باب أن من رمى فأصاب غير الجمرة لم يجزئه، فإن أصاب غيرها ثم أصابها أجزاه

18584. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: فإن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها، وإن أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك.
محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، وعن محمد، عن الفضل، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (1).

المصادر

الفقيه 2: 285 | 1399، والتهذيب 5: 266 | 907، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 5 وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 6، وصدره في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب العود إلى منى.

الهوامش

1- الكافي 4: 483 | 5.

18585. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن عبد الكريم بن عمرو، عن عبد الاعلى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: سألته عن رجل رمى جمرة العقبة بست حصيات، ووقعت واحدة في المحمل؟، قال: يعيدها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.

المصادر

الكافي 4: 483 | 3، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 5، وصدره في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب العود إلى منى.

الهوامش

1- التهذيب 5: 266 | 906.