باب حكم الصيد في أيام التشريق
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب الحلق والتقصير » باب حكم الصيد في أيام التشريق

19087. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن هيثم، عن الحكم بن مسكين، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) من نفر في النفر الاول، متى يحل له الصيد؟ قال: إن زالت الشمس من اليوم الثالث.
حدثني به محمد بن الحسين بن أبي الخطاب.

المصادر

التهذيب 5: 491 | 1759، وأورده في الحديث 4 من الباب 11 من أبواب العود إلى منى.

19088. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن حماد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: ومن نفر في النفر الاول فليس له ان يصيب الصيد (1) حتى ينفر الناس.

المصادر

التهذيب 5: 490 | 1758، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب العود إلى منى.

الهوامش

1- الذي يظهر مما تقدم أن هذا محمول على الكرهة أو صيد الحرم ما دام فيه. «منه قده».