محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن هيثم، عن الحكم بن مسكين، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) من نفر في النفر الاول، متى يحل له الصيد؟ قال: إن زالت الشمس من اليوم الثالث. حدثني به محمد بن الحسين بن أبي الخطاب.
المصادر
التهذيب 5: 491 | 1759، وأورده في الحديث 4 من الباب 11 من أبواب العود إلى منى.
وبإسناده عن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن حماد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: ومن نفر في النفر الاول فليس له ان يصيب الصيد (1) حتى ينفر الناس.
المصادر
التهذيب 5: 490 | 1758، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب العود إلى منى.
الهوامش
1- الذي يظهر مما تقدم أن هذا محمول على الكرهة أو صيد الحرم ما دام فيه. «منه قده».