محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: في رجل كان متمتعا فوقف بعرفات وبالمشعر وذبح وحلق، قال: لا يغطي رأسه حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، فإن أبي (عليه السلام) كان يكره ذلك وينهى عنه، فقلنا: فإن كان فعل؟ قال: ما أرى عليه شيئا، وإن لم يفعل كان أحب إليّ.
وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل تمتع بالعمرة فوقف بعرفة ووقف بالمشعر ورمى الجمرة وذبح وحلق، أيغطي رأسه؟ فقال: لا، حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، قيل له: فإن كان فعل؟ قال: ما أرى عليه شيئا. وبإسناده عن علي بن السندي، عن حماد مثله (1).
وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن إدريس القمي قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): إن مولى لنا تمتع فلما حلق لبس الثياب قبل أن يزور البيت، فقال: بئس ما صنع، قلت: أعليه شيء؟ قال: لا، قلت: فإني رأيت ابن أبي سماك يسعى بين الصفا والمروة وعليه خفان وقباء ومنطقة، فقال: بئس ما صنع، قلت: أعليه شيء؟ قال: لا. ورواه الصدوق في (المقنع) عن إدريس القمي مثله (1).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن النعمان، عن سعيد الاعرج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل رمى الجمار وذبح وحلق رأسه أيلبس قميصا وقلنسوة قبل أن يزور البيت؟ فقال: إن كان متمتعا فلا، وإن كان مفردا للحج فنعم.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن خالد الطيالسي، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): ألبس قلنسوة (1) إذا ذبحت وحلقت؟ قال: أما المتمتع فلا، وأما من أفرد الحج فنعم.