محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: وقال في رجل رمى الجمار فرمى الاولى بأربع، والاخيرتين بسبع سبع، قال: يعود فيرمي الاولى بثلاث وقد فرغ، وإن كان رمى الاولى بثلاث ورمى الاخيرتين بسبع سبع فليعد وليرمهن جميعا بسبع سبع، وإن كان رمى الوسطى بثلاث ثم رمى الاخرى فليرم الوسطى بسبع، وان كان رمى الوسطى بأربع رجع فرمى بثلاث. ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار، مثله، إلا أنه ترك قوله: وإن كان رمى الاولى بثلاث إلى قوله: بسبع سبع (1).
المصادر
الكافي 4: 483 | 5، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب رمي جمرة العقبة، وأخرى في الحديث 1 من الباب 5، وصدره في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الابواب.
محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عباس، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل رمى الجمرة الاولى بثلاث، والثانية بسبع والثالثة بسبع، قال: يعيد يرميهن جميعا بسبع سبع، قلت: فإن رمى الاولى بأربع والثانية بثلاث، والثالثة بسبع، قال: يرمى الجمرة الاولى بثلاث، والثانية بسبع ويرمى جمرة العقبة بسبع، قلت: فإنه رمى الجمرة الاولى بأربع، والثانية بأربع والثالثة بسبع، قال: يعيد فيرمي الاولى بثلاث، والثانية بثلاث، ولا يعيد على الثالثة.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن معروف، عن أخيه، عن علي بن أسباط قال: قال أبوالحسن (عليه السلام): إذا رمى الرجل الجمار أقل من أربع لم يجزه أعاد عليها وأعاد على ما بعدها وإن كان قد أتم ما بعدها، وإذا رمى شيئا منها أربعا بنى عليها وأعاد على ما بعدها إن كان قد أتم رميه.