محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة.
وعنه، عن أبيه، وعن محمد، عن الفضل، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: قلت: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج) (1) أيجزئ ذلك عنه؟ قال: نعم.
المصادر
الكافي 4: 265 | 4، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الابواب.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن العمرة أواجبة هي؟ قال: نعم قلت: فمن تمتع تجزئ عنه؟ قال: نعم. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1)، وكذا الاول.
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير، عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): قول الله عزّ وجلّ: (واتموا الحج والعمرة لله) (1) يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان تلك العمرة المفردة؟ قال: كذلك امر رسول الله (صلى الله عليه وآله) أصحابه.
وعنه، عن صفوان، عن نجية، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا دخل المعتمر مكة غير متمتع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وصلى الركعتين خلف مقام إبراهيم (عليه السلام) فليلحق بأهله إن شاء. وقال: إنما أُنزلت العمرة المفردة والمتعة لان المتعة دخلت في الحج، ولم تدخل العمرة المفردة في الحج.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن المفضل بن صالح، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: العمرة مفروضة مثل الحج، فاذا أدى المتعة فقد أدى العمرة المفروضة.
المصادر
الفقيه 2: 274 | 1339، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 1 من هذه الابواب.
وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن احمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: وقال: إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة المتعة. وقال ابن عباس: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة.
المصادر
علل الشرائع: 413 | 1، وأورده بتمامه في الحديث 14 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج.
محمد بن مسعود العياشي (في تفسيره) عن زرارة، عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: إن العمرة واجبة بمنزلة الحج، لأن الله يقول: (واتموا الحج والعمرة لله) (1) ما ذلك؟ هي واجبة مثل الحج، ومن تمتع أجزأته، والعمرة في أشهر الحج متعة.