محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله. وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن سنان مثله، إلا أنه قال: ثم يرجع إلى أهله إن شاء (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثم خرج (1) إلى بلاده؟ قال: لا بأس، وإن حج من عامه (2) ذلك وأفرد الحج فليس عليه دم، وإن الحسين بن علي (عليه السلام) خرج يوم التروية إلى العراق وكان معتمرا (3).
وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية بن عمار، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): من اين افترق المتمتع والمعتمر؟ فقال: إن المتمتع مرتبط بالحج، والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء، وقد اعتمر الحسين (عليه السلام) (1) في ذي الحجة ثم راح يوم التروية إلى العراق والناس يروحون إلى منى، ولا بأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد الحج. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2)، وكذا كل ما قبله.
المصادر
الكافي 4: 535 | 4.
الهوامش
1- في التهذيب: الحسين بن علي (عليه السلام) (هامش المخطوط).
وعنه، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من دخل مكة معتمرا مفردا للعمرة فقضى عمرته ثم خرج كان ذلك له، وإن أقام إلى أن يدرك الحج كانت عمرته متعة. وقال: ليس تكون متعة إلا في أشهر الحج.
المصادر
التهذيب 5: 435 | 1513، وأورده في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب أقسام الحج.
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن الحسين بن حماد، عن إسحاق، عن عمر بن يزيد (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من دخل مكة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجة فليس له أن يخرج حتى يحج مع الناس.
وعنه، عن محمد بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن علي قال: سأله أبو بصير ـ وأنا حاضر ـ عمن أهلّ بالعمرة في أشهر الحج له أن يرجع؟ قال: ليس في أشهر الحج عمرة يرجع منها إلى أهله، ولكنه يحتبس بمكة حتى يقضي حجّه، لانه إنما أحرم لذلك.
وعن موسى بن القاسم قال: أخبرني بعض أصحابنا أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) في عشر من شوال، فقال: إني أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر، فقال له: أنت مرتهن بالحج... الحديث.
المصادر
التهذيب 5: 436 | 1518، والاستبصار 2: 327 | 1162، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 22 من أبواب أقسام الحج.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله متى شاء إلا أن يدركه خروج الناس يوم التروية.
وبإسناده عن عبدالله بن سنان أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن المملوك يكون في الظهر يرعى وهو يرضى أن يعتمر، ثم يخرج؟ فقال: إن كان اعتمر في ذي القعدة فحسن، وإن كان في ذي الحجة فلا يصلح إلا الحج.
وبإسناده عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: من حج معتمرا في شوال ومن نيته (1) أن يعتمر ويرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك، وان أقام إلى الحج فهو متمتع، لان أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة... الحديث.
المصادر
الفقيه 2: 274 | 1325، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب أقسام الحج.
وفي (عيون الاخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي الوشاء ابن بنت إلياس، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) أنه قال: إذا أهلّ هلال ذي الحجة ونحن بالمدينة لم يكن لنا أن نحرم إلا بالحج لانا نحرم من الشجرة، وهو الذي وقت رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأنتم إذا قدمتم من العراق فأهلّ الهلال فلكم أن تعتمروا، لان بين أيديكم ذات عرق وغيرها مما وقت لكم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم). فقال له الفضل بن الربيع: فلى الآن أن أتمتع وقد طفت بالبيت؟ فقال (1): نعم. قال: فذهب بها محمد بن جعفر إلى سفيان بن عيينة وأصحابه فقال لهم: إن فلانا يقول كذا وكذا، ويشنع على أبي الحسن (عليه السلام).