محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يجيء معتمرا عمرة مبتولة، قال: يجزئه إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وحلق أن يطوف طوافا واحدا بالبيت ومن شاء أن يقصر قصّر.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا دخل المعتمر مكة من غير تمتع، وطاف بالكعبة (1) وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة، فليلحق بأهله إن شاء.
محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن أبي عبيدة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله: (وأتموا الحج والعمرة لله) (1) فقال: الحج جميع المناسك، والعمرة لا يجاوز بها مكة.
وعن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) قالوا: سألناهما عن قوله تعالى: (واتموا الحج والعمرة لله) (1) قالا: تمام الحج والعمرة أن لا يرفث ولا يفسق ولا يجادل.