محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللاً، وقد كان بال قبل أن يغتسل؟ قال: ليتوضأ، وإن لم يكن بال قبل الغسل فليعد الغسل.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللاً وقد كان بال قبل أن يغتسل؟ قال: إن كان بال قبل أن يغتسل (1) فلا يعيد الغسل. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2)، ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (3).
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن محمد ـ يعني ابن مسلم ـ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شيء؟ قال: يغتسل ويعيد الصلاة، إلا أن يكون بال قبل أن يغتسل، فإنه لا يعيد غسله.
قال محمد: وقال أبو جعفر (عليه السلام): من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثم وجد (1) بللا فقد انتقض غسله، وإن كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله، ولكن عليه الوضوء، لأن البول لم يدع شيئا.
المصادر
التهذيب 1: 144 | 407 ذيل الحديث والاستبصار 1: 119 | 402 ذيل الحديث وأورده في الحديث 5 من الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء.
وعنه، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يجنب ثم يغتسل قبل أن يبول فيجد بللا بعدما يغتسل؟ قال: يعيد الغسل، فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ولكن يتوضأ ويستنجي. ورواه الكليني عن أبي داود، عن الحسين بن سعيد، مثله (1).
المصادر
التهذيب 1: 144 | 406، والاستبصار 1: 119 | 401. وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء.
وعنه، عن فضالة، عن معاوية بن ميسرة قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول في رجل رأى بعد الغسل شيئا، قال: إن كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضأ، وإن لم يبل حتى اغتسل ثم وجد البلل فليعد الغسل.
وقد تقدم حديث سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شيء؟ قال: يعيد الغسل، قلت: فالمرأة يخرج منها شيء بعد الغسل؟ قال: لا تعيد، قلت: فما الفرق فيما بينهما؟ قال: لأن ما يخرج من المرأة (1) إنما هو من ماء الرجل.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل تصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتى يغتسل، ثم يرى بعد الغسل شيئا، أيغتسل أيضا؟ قال: لا، قد تعصّرت ونزل من الحبائل.
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن أحمد بن هلال قال: سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول؟ فكتب: إن الغسل بعد البول، إلا أن يكون ناسيا فلا يعيد منه الغسل.
وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن عبدالله بن محمد الحجال (1)، عن ثعلبة بن ميمون، عن عبدالله بن هلال قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يجامع أهله ثم يغتسل قبل أن يبول، ثم يخرج منه شيء بعد الغسل؟ قال: لا شيء عليه، إن ذلك ممّا وضعه الله عنه.
وعنه، عن موسى بن الحسن، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة المفضل بن الصالح، عن زيد الشّحام، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أجنب ثم اغتسل قبل أن يبول ثم رأى شيئا؟ قال: لا يعيد الغسل، ليس ذلك الذي رأى شيئا.