محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن داود، عن أبيه، عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري قال: كتبت إلى الفقيه (عليه السلام) أسأله: هل يجوز أن يسبح الرجل بطين القبر (1)؟ وهل فيه فضل؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت: تسبح به، فما في شيء من السبح (2) أفضل منه، ومن فضله أن المسبح ينسى التسبيح ويدير السبحة فيكتب له ذلك التسبيح. ورواه الطبرسي في (الاحتجاج) عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان (عليه السلام) مثله (3).
المصادر
التهذيب 6: 75 | 148، وأورده عن الاحتجاج في الحديث 7 من الباب 16 من أبواب التعقيب.
وعنه، عن أبيه، عن محمد بن جعفر المؤدب، عن الحسن ابن علي بن شعيب يرفعه إلى بعض أصحاب أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: دخلت إليه قال: لا يستغني شيعتنا عن أربع: خمرة يصلي عليها، وخاتم يتختم به، وسواك يستاك به، وسبحة من طين قبر أبي عبدالله (عليه السلام) فيها ثلاث وثلاثون حبة متى قلبها ذاكرا لله كتب الله له (1) بكل حبة أربعين حسنة، وإذا قلبها ساهيا يعبث بها كتب الله له (2) عشرون حسنة أيضا.
المصادر
التهذيب 6: 75 | 147، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب ما يسجد عليه.