باب جواز الاستنابة في الجهاد وأخذ الجعل عليه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الجهاد » أبواب جهاد العدو وما يناسبه » باب جواز الاستنابة في الجهاد وأخذ الجعل عليه

19948. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) إن عليا (عليه السلام) سئل عن اجعال الغزو؟ فقال: لا بأس به أن يغزو الرجل عن الرجل ويأخذ منه الجعل.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه (1)، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) (2).

المصادر

قرب الإسناد: 62، واورده عن التهذيب في الحديث 2 من الباب 63 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في التهذيب زيادة: عن وهب.
2- التهذيب 6: 173 | 338.