محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يلقى السم في بلاد المشركين. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي مثله (1).
وعنه، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن المنقري، عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن مدينة من مدائن الحرب هل يجوز أن يرسل عليها الماء او تحرق بالنار او ترمى بالمنجنيق حتى يقتلوا ومنهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والاسارى من المسلمين والتجار؟ فقال: يفعل ذلك بهم، ولا يمسك عنهم لهؤلاء، ولا دية عليهم للمسلمين ولا كفارة... الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن علي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود المنقري، عن أبي أيوب، عن حفص بن غياث (1) نحوه (2).
المصادر
الكافي 5: 28 | 6، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الابواب.
الهوامش
1- في نسخة: عن حفص بن غياث (هامش المخطوط)، وفي المصدر: سليمان بن داود المنقري ابي ايوب، عن حفص بن غياث.