باب حكم المحاربة بالقاء السم والنار، وارسال الماء ورمي المنجنيق، وحكم من يقتل بذلك من المسلمين ونحوهم
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الجهاد » أبواب جهاد العدو وما يناسبه » باب حكم المحاربة بالقاء السم والنار، وارسال الماء ورمي المنجنيق، وحكم من يقتل بذلك من المسلمين ونحوهم

19989. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يلقى السم في بلاد المشركين.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي مثله (1).

المصادر

الكافي 5: 28 | 2.

الهوامش

1- التهذيب 6: 143 | 244.

19990. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن المنقري، عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن مدينة من مدائن الحرب هل يجوز أن يرسل عليها الماء او تحرق بالنار او ترمى بالمنجنيق حتى يقتلوا ومنهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والاسارى من المسلمين والتجار؟ فقال: يفعل ذلك بهم، ولا يمسك عنهم لهؤلاء، ولا دية عليهم للمسلمين ولا كفارة... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن علي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود المنقري، عن أبي أيوب، عن حفص بن غياث (1) نحوه (2).

المصادر

الكافي 5: 28 | 6، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في نسخة: عن حفص بن غياث (هامش المخطوط)، وفي المصدر: سليمان بن داود المنقري ابي ايوب، عن حفص بن غياث.
2- التهذيب 6: 142 | 242.