محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن المنقري، عن حفص بن غياث ـ في حديث ـ انه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن ورفعت عنهن؟ قال: فقال: لان رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب إلا ان يقاتلن، فإن قاتلت ايضا فأمسك عنها ما امكنك، ولم تخف خللا (1) فلما نهى عن قتلهن في دار الحرب كان (2) في دار الاسلام اولى، ولو امتنعت ان تؤدي الجزية لم يمكن قتلها، فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها ولو امتنع الرجال أن (3) يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم، لان قتل الرجال مباح في دار الشرك، وكذلك المقعد من أهل الذمة والاعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب، فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن محمد القاساني، عن سليمان أبي أيوب، عن حفص بن غياث (4). ورواه الصدوق بإسناده عن حفص بن غياث (5). ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود المنقري، عن عيسى بن يونس، عن الاوزاعي، عن الزهري، عن علي بن الحسين (عليه السلام) قال: سألته عن النساء وذكر مثله (6). ورواه البرقي في (المحاسن) عن علي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد، عن أبي أيوب وحفص بن غياث مثله (7).
المصادر
الكافي 5: 28 | 6، واورد صدره في الحديث 2 من الباب 16 من هذه الابواب.
الهوامش
1- في نسخة: حالا (هامش المخطوط).
2- في الفقيه والمحاسن زيادة: ذلك (هامش المخطوط).
3- في الفقيه والتهذيب: منع الرجال فأبوا ان (هامش المخطوط).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) أنّ النبى (صلّى الله عليه وآله) قال: اقتلوا المشركين واستحيوا شيوخهم وصبيانهم.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن المغيرة، عن طلحة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: جرت السنة ان لا تؤخذ الجزية من المعتوه، ولا من المغلوب عليه عقله. ورواه الكليني عن على بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد (1). ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب (2). ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد (3).
المصادر
التهذيب 6: 159 | 286، واورده في الحديث 1 من الباب 51 من هذه الابواب.
الهوامش
1- الكافي 3: 567 | 3.
2- التهذيب 4: 114 | 334 وعلق المصنف عليه بقوله: «هذا في القضاء من يب» بخطه ره.