محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: ما معنى قول النبي (صلى الله عليه وآله) يسعى بذمتهم أدناهم؟ قال: لو أن جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشركين فأشرف رجل فقال: أعطوني الامان حتى ألقى صاحبكم وأناظره، فأعطاه أدناهم الامان وجب على أفضلهم الوفاء به.
وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) إن عليا (عليه السلام) أجاز أمان عبد مملوك لاهل حصن من الحصون، وقال: هو من المؤمنين. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) نحوه (1).
وعنه، عن أبيه، عن يحيى بن عمران (1)، عن يونس، عن عبدالله بن سليمان قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: ما من رجل امن رجلا على ذمة (2) ثم قتله إلا جاء يوم القيامة يحمل لواء الغدر. ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله (3). ورواه في (عقاب الاعمال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم نحوه (4).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن الحكم (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام): قال لو أن قوما حاصروا مدينة فسألوها الامان فقالوا: لا، فظنوا أنهم قالوا: نعم، فنزلوا إليهم، كانوا آمنين. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا كل ما قبله.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السلام) قال: قرأت في كتاب لعلي (عليه السلام) إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كتب كتابا بين المهاجرين والانصار ومن لحق بهم من أهل يثرب أن كل غازية غزت بما يعقب (1) بعضها بعضها بالمعروف والقسط بين المسلمين فإنّه لا تجاز حرمة إلا باذن أهلها، وإن الجار كالنفس غير مضار ولا اثم، وحرمة الجار على الجار كحرمة أمه وأبيه، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على عدل وسواء. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد نحوه (2)..
المصادر
الكافي 5: 31 | 5 واورد صدره في الحديث 2 من الباب 86 من ابواب احكام العشرة واورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 12 من ابواب احياء الموات.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن سلمة، عن يحيى بن إبراهيم، عن أبيه، عن جده، عن حبة العرني قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من ائتمن رجلا على دمه ثم خاس (1) به فأنا من القاتل بريء، وإن كان المقتول في النار.