محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان يقول: من فر من رجلين في القتال في الزحف فقد فر، ومن فر من ثلاثة في القتال فلم يفر. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث طويل ـ قال: إنّ الله عزّ وجلّ فرض على المؤمن في اول الامر ان يقاتل عشرة من المشركين ليس له ان يولي وجهه عنهم، ومن ولاهم يومئذ دبره فقد تبوأ مقعده من النار، ثم حولهم عن حالهم رحمة منه لهم، فصار الرجل منهم عليه ان يقاتل رجلين من المشركين تخفيفا من الله عزّ وجلّ فنسخ الرجلان العشرة.
علي بن الحسين الموسوي المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه) نقلا من (تفسير النعماني) بإسناده الآتي (1) عن إسماعيل بن جابر، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام)، عن علي (عليه السلام) في بيان الناسخ والمنسوخ، قال: إنّ الله عزّ وجلّ لما بعث محمدا (صلى الله عليه وآله) امره في بدو امره ان يدعو بالدعوة فقط، وانزل عليه (ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذيهم) (2) فلما ارادوا ما هموا به من تبييته امره الله بالهجرة وفرض عليه القتال، فقال: (أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا) (3) ثم ذكر بعض آيات القتال ـ إلى أن قال ـ فنسخت آية القتال آية الكف، ثم قال: ومن ذلك ان الله فرض القتال على الامة فجعل على الرجل الواحد ان يقاتل عشرة من المشركين، فقال (إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وان يكن منكم مائة يغلبوا الفا من الذين كفروا) (4) ثم نسخها سبحانه فقال (الآن خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفاً فَإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وان يكن منكم الف يغلبوا الفين) (5) فنسخ بهذه الآية ما قبلها فصار فرض المؤمنين في الحرب اذا كان عدة المشركين اكثر من رجلين لرجل لم يكن فارا من الزحف وان كان العدة رجلين لرجل كان فارا من الزحف.