محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد (1) عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اطعام الاسير حق على من أسره، وان كان يراد من الغد قتله، فانه ينبغي أن يطعم ويسقى ويرفق به كافرا كان أو غيره. وعن أحمد بن محمد الكوفي، عن حمدان القلانسي، عن محمد بن الوليد، عن أبان بن عثمان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) نحوه (2). وعن علي، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن محمد، عن جراح المدائني قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) وذكر نحوه (3). محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن علي بن النعمان، عن عبدالله بن مسكان، عن اسحاق بن عمار، عن سليمان بن خالد قال: سألته عن الاسير فقال وذكر نحوه (4).
وعنه، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ: (ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا) (1) قال: هو الاسير، وقال: الاسير يطعم وإن كان يقدم للقتل، وقال: ان عليا (عليه السلام) كان يطعم من خلد في السجن من بيت مال المسلمين.
عبدالله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر، عن أبيه، قال: قال علي (عليه السلام): اطعام الاسير والاحسان اليه حق واجب وان قتلته من الغد.