محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن محمّد بن الحسين (1)، عن جعفر بن بشير، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن سبي الاكراد اذا حاربوا ومن حارب من المشركين هل يحل نكاحهم وشراؤهم؟ قال: نعم.
وعنه، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن المرزبان بن عمران قال: سألته عن سبي الديلم وهم يسرقون بعضهم من بعض ويغير عليهم المسلمون بلا امام، أيحل شراؤهم؟ فكتب: إذا أقرّوا بالعبودية فلا بأس بشرائهم.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي نجران، عن صفوان، عن العيص قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قوم مجوس خرجوا على ناس من المسلمين في أرض الاسلام هل يحل قتالهم؟ قال: نعم وسبيهم.
وعنه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن عبدالله قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن قوم خرجوا وقتلوا اناسا من المسلمين وهدموا المساجد وأن المتولي (1) هارون بعث إليهم فاخذوا وقتلوا وسبي النساء والصبيان هل يستقيم شراء شيء منهن ويطؤهن أم لا؟ قال: لا بأس بشراء متاعهن وسبيهن.
المصادر
التهذيب 6: 161 | 295.
الهوامش
1- في نسخة: المستوفي، وفي اخرى: المتوفي (هامش المخطوط).
وعنه، عن محمد بن سهل، عن زكريا بن آدم قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن قوم من العدو صالحوا ثم خفروا ولعلهم إنما خفروا لانه لم يعدل عليهم، أيصلح أن يشتري من سبيهم؟ قال: إن كان من عدو قد استبان عداوتهم فاشتر منه، وإن كان قد نفروا وظلموا فلا يباع (1) من سبيهم.
وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة النخاس قال: قلت: لابي الحسن موسى (عليه السلام) إن القوم يغيرون على الصقالبة والنوبة فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ثم يبعثون إلى بغداد إلى التجار، فما ترى في شرائهم ونحن نعلم أنهم مسروقون انما أغار (1) عليهم من غير حرب كانت بينهم؟ فقال: لا بأس بشرائهم انما أخرجوهم من دار الشرك إلى دار الاسلام.
المصادر
التهذيب 6: 162 | 297، واورده في الحديث 1 من الباب 2 من ابواب بيع الحيوان.