محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن موسى بن الحسين الرازي (1)، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: أتى رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) بدينارين، فقال: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) أريد أن أحمل بهما في سبيل الله: فقال: ألك والدان أو أحدهما؟ قال: نعم، قال: اذهب فانفقهما على والديك فهو خير لك ان تحمل بهما في سبيل الله، فرجع ففعل فأتاه بدينارين آخرين، فقال: قد فعلت وهذه ديناران اريد أن أحمل بهما في سبيل الله، قال: ألك ولد؟ قال: نعم، قال: فاذهب فأنفقهما على ولدك فهو خير لك ان تحمل بهما في سبيل الله، فرجع وفعل فأتاه بدينارين آخرين فقال: يا رسول الله قد فعلت وهذان الديناران أحمل بهما في سبيل الله قال: ألك زوجة؟ قال: نعم، قال: أنفقهما على زوجتك فهو خير لك أن تحمل بهما في سبيل الله، فرجع وفعل، فأتاه بدينارين آخرين فقال: يا رسول الله قد فعلت، وهذه (2) ديناران أريد أن أحمل بهما في سبيل الله، فقال: ألك خادم؟ قال: نعم، قال: فاذهب فأنفقهما على خادمك فهو خير لك من أن تحمل بهما في سبيل الله، ففعل فأتاه بدينارين آخرين فقال: يا رسول الله أريد أن أحمل بهما في سبيل الله قال: احملهما، واعلم أنهما ليسا بأفضل (3) دنانيرك.
المصادر
التهذيب 6: 171 | 330.
الهوامش
1- في المصدر: عن موسى، عن ابي الحسين الرازي، وفي نسخة: عن موسى بن ابي الحسين الرازي (هامش المخطوط).
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه أن عليا (عليه السلام) سئل عن الاجعال (1) للغزو؟ فقال: لا بأس بأن يغزو الرجل عن الرجل ويأخذ منه الجعل.
المصادر
التهذيب 6: 173 | 338، واورده عن قرب الإسناد في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الابواب.
الهوامش
1- الاجعال والجعل: ما يجعل للانسان على عمل من اجرة، انظر (مجمع البحرين ـ جعل ـ 5: 338).