محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): ما حد الجزية على أهل الكتاب وهل عليهم في ذلك شيء موظف لا ينبغي ان يجوز إلى غيره؟ فقال: ذلك إلى الامام يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ماله، ما (1) يطيق، إنما هم قوم فدوا انفسهم (من أن) (2) يستعبدوا أو يقتلوا فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن (يأخذهم به) (3) حتى يسلموا، فإنّ الله قال: (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) (4) وكيف يكون صاغرا وهو لا يكترث لما يؤخذ منه حتى لا يجد (5) ذلا (6) لما أخذ منه فيألم لذلك فيسلم. قال: وقال ابن مسلم: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) أرأيت ما يأخذ هؤلاء من هذا الخمس من أرض الجزية ويأخذ من الدهاقين جزية رؤوسهم أما عليهم في ذلك شيء موظف؟ فقال: كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم، وليس للامام أكثر من الجزية إن شاء الامام وضع ذلك على رؤوسهم، وليس على أموالهم شيء، وإن شاء فعلى أموالهم وليس على رؤوسهم شيء فقلت: فهذا الخمس؟ فقال: إنما هذا شيء كان صالحهم عليه رسول الله (صلى الله عليه وآله). ورواه الصدوق بإسناده عن حريز عن زرارة مثله، إلى قوله: فيسلم. وروى باقيه بإسناده عن محمد بن مسلم (7). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (8). ورواهما المفيد في (المقنعة)، كما رواهما الصدوق (9). ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن محمد بن عمرو (10)، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي بن مهزيار، عن إسماعيل بن سهل، عن حماد بن عيسى مثله (11).
وبإلاسناد عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن أهل الذمة ماذا عليهم مما يحقنون به دمائهم وأموالهم؟ قال: الخراج، وإن اخذ من رؤوسهم الجزية فلا سبيل على أرضهم، وإن اخذ من أرضهم فلا سبيل على رؤوسهم. ورواه الشيخ بإسناده عن حريز مثله (1).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في أهل الجزية يؤخذ من أموالهم ومواشيهم شيء سوى الجزية؟ قال: لا.. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله (1). محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن إبراهيم بن عمران الشيباني، عن يونس بن إبراهيم، عن يحيى بن الاشعث الكندي، عن مصعب بن يزيد الانصاري قال: استعملني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) على أربعة رساتيق (1): المدائن البهقباذات (2)، ونهر سيريا (3) ونهر جوير، ونهر الملك (4)، وأمرني أن أضع على كل جريب (5) زرع غليظ درهما ونصفا، وعلى كل جريب وسط درهما، وعلى كل جريب زرع رقيق ثلثي درهم، وعلى كل جريب كرم عشرة دراهم، وعلى كل جريب نخل عشرة دراهم، وعلى كل جريب البساتين التي تجمع النخل والشجر عشرة دراهم، وأمرني أن ألقي كل نخل شاذ عن القرى لمارة الطريق وابن (6) السبيل، ولا آخذ منه شيئا وأمرني أن أضع على الدهاقين الذين يركبون البراذين ويتختمون بالذهب على كل رجل منهم ثمانية وأربعين درهما وعلى أوساطهم والتجار منهم على كل رجل منهم أربعة وعشرين درهما، وعلى سفلتهم وفقرائهم اثني عشر درهما على كل انسان منهم: قال فجبيتها ثمانية عشر ألف ألف درهم في سنة. ورواه الصدوق بإسناده عن مصعب بن يزيد (7). ورواه المفيد في (المقنعة) عن يونس بن إبراهيم (8).
المصادر
التهذيب 4: 119 | 343، والاستبصار 2: 53 | 178، وفيه مصعب بن زيد (نسخة هامش المخطوط).
الهوامش
1- الرساتيق: جمع رستاق، معربة: رزداق، وهو القرى والمزارع، انظر (القاموس ـ رزدق ـ 3: 235).
2- البهقباذات: ذكر ياقوت: بهقباذ في معجمه وقال: انها ثلاث كور من اعمال سقي الفرات منسوبة الى قباذ بن فيروز (معجم البلدان 1: 516).
3- في الفقيه: نهر سير (هامش المخطوط)، وفي المطبوع والمصدر: بهرسير.وبهر سير: من نواحي سواد بغداد قرب المدائن. (معجم البلدان 1: 515).
4- نهر الملك: كورة واسعة ببغداد او يقال انه يشتمل على ثلاثمائة وستين قرية (معجم البلدان 5: 324).
5- الجريب: مساحة من الارض قدرها ستون ذراعا في ستين ذراعا (مجمع البحرين ـ جرب ـ 2: 22).
محمد بن علي بن الحسين قال: قال الرضا (عليه السلام): إن بني تغلب انفوا من الجزية وسألوا عمر أن يعفيهم فخشي أن يلحقوا بالروم فصالحهم على ان صرف ذلك عن رؤوسهم، وضاعف عليهم الصدقة (1) فعليهم ما صالحوا عليه ورضوا به إلى أن يظهر الحق.
وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه جعل على أغنيائهم ثمانية وأربعين درهما، وعلى أوساطهم أربعة وعشرين درهما، وجعل على فقرائهم اثني عشر درهما وكذلك صنع عمر بن الخطاب قبله وإنما صنعه بمشورته (عليه السلام).