محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن داود، عن سيف، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): إن العبد لفي فسحة من أمره ما بينه وبين أربعين سنة، فاذا بلغ أربعين سنة أوحى الله عزّ وجلّ إلى ملكيه قد عمرت عبدي هذا عمرا فغلظا وشددا وتحفظا واكتبا عليه قليل عمله وكثيره وصغيره وكبيره. ورواه الصدوق في (المجالس) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن سيف بن عميرة (1) مثله (2). ورواه في (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى (3)، عن علي بن الحكم مثله (4).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد رفعه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا أتت على الرجل أربعون سنة قيل له: خذ حذرك فانك غير معذور، وليس ابن الاربعين أحق بالحذر من ابن العشرين، فإنّ الذي: يطلبهما واحد وليس براقد، فاعمل لما أمامك من الهول، ودع عنك فضول القول. ورواه الصدوق في (الخصال) بإسناده الذي قبله (1).
وعنه، عن علي بن الحكم، عن حسان، عن زيد الشحام قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): خذ لنفسك، خذ منها في الصحة قبل السقم، وفي القوة قبل الضعف، وفي الحياة قبل الممات.
محمد بن علي بن الحسين قال: سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عزّ وجلّ: (أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر) (1) فقال: توبيخ لابن ثمانية عشر سنة. وفي (المجالس) مرسلا مثله (2).
وعن محمد بن موسى بن المتوكل، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن اسباط، عن عمه يعقوب بن سالم، عن الصادق جعفر بن محمد (عليه السلام) قال: ثلاث من لم تكن فيه فلا يرجى خيره ابدا: من لم يخش الله في الغيب، ولم يرع في الشيب، ولم يستح من العيب.
وفي (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن السندي، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن سيف التمار، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): إذا بلغ العبد ثلاثا وثلاثين سنة فقد بلغ أشده، وإذا بلغ أربعين سنة فقد بلغ منتهاه، فاذا طعن في واحد وأربعين فهو في النقصان، وينبغي لصاحب الخمسين أن يكون كمن كان في النزع (1).