محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن هارون بن الجهم، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث أم حبيب الخافضة ـ قال: وكانت لام حبيب أخت يقال لها: أم عطية، وكانت مقينة (1) ـ يعني ماشطة ـ فلما انصرفت أم حبيب إلى اختها فأخبرتها بما قال لها رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فأقبلت اُمّ عطية إلى النبي (صلّى الله عليه وآله) فأخبرته بما قالت لها اُختها، فقال لها: ادني مني يا اُمّ عطية إذا أنت قنيت الجارية فلا تغسلي وجهها بالخرقة، فإن الخرقة تشرب ماء الوجه.
المصادر
الكافي 5: 118 | 1، التهذيب 6: 360 | 1035 وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب.
وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: دخلت ماشطة على رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فقال لها: هل تركت عملك أو أقمت عليه؟ فقالت: يا رسول الله أنا أعمله إلا أن تنهاني عنه فأنتهي عنه، فقال: افعلي فإذا مشطت فلا تجلى (1) الوجه بالخرق فإنه يذهب بماء الوجه ولا تصلي الشعر بالشعر. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد محمّد (2)، وكذا الذي قبله.
وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن سالم بن مكرم، عن سعد الاسكاف قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن القرامل (1) التي تضعها النساء في رؤوسهن يصلنه بشعورهن، فقال: لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها. قال: فقلت بلغنا أن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) لعن الواصلة والموصولة، فقال: ليس هنالك إنما لعن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) الواصلة التي تزني في شبابها، فلما كبرت قادت النساء إلى الرجال فتلك الواصلة والموصولة. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
المصادر
الكافي 5: 119 | 3، وأورده في الحديث 2 من الباب 101 من أبواب مقدمات النكاح.
الهوامش
1- القرامل: ما تشده المرأة في شعرها من خيوط (مجمع البحرين ـ قرمل ـ 5: 453).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي قال: سألته عن امرأة مسلمة تمشط العرائس ليس لها معيشة غير ذلك وقد دخلها ضيق؟ قال: لا بأس ولكن لا تصل الشعر بالشعر.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن يحيى بن مهران، عن عبدالله بن الحسن قال: سألته عن القرامل، قال: وما القرامل؟ قلت: صوف تجعله النساء في رؤوسهن، قال: إذا كان صوفا فلا بأس، وإن كان شعرا فلا خير فيه من الواصلة والموصولة.
محمد بن علي بن الحسين قال: قال (عليه السلام): لا بأس بكسب الماشطة ما لم تشارط وقبلت ما تعطى، ولا تصل شعر المرأة بشعر إمرأة غيرها، وأما شعر المعز فلا بأس بان توصله بشعر المرأة.
وفي (معاني الاخبار) عن أحمد بن محمد بن الهيثم، عن أحمد بن يحيى، عن زكريا، عن بكر بن عبدالله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبيه، عن علي بن غراب، عن جعفر بن محمد، عن آبائه قال: لعن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) النامصة والمنتمصة والواشرة والموتشرة، والواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة. قال الصدوق: قال علي بن غراب: النامصة التي تنتف الشعر، والمنتمصة التي يفعل ذلك بها، والواشرة التى تشر أسنان المرأة وتفلجها وتحددها، والموتشرة التي يفعل ذلك بها، والواصلة التي تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، والمستوصلة التي يفعل ذلك بها والواشمة التي تشم وشما في يد المرأة وفي شيء من بدنها، وهو أن تغرز يديها أو ظهر كفها أو شيئا من بدنها بإبرة حتى تؤثر فيه ثم تحشوه بالكحل أو بالنورة فتخضر، والمستوشمة التي يفعل ذلك بها.
عبدالله بن جعفر (في قرب الاسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن المرأة تحف الشعر من وجهها؟ قال: لا بأس.
المصادر
قرب الإسناد: 101 وأورده في الحديث 6 من الباب 101 من أبواب مقدمات النكاح.